لسن ناقصات عقل ولا دین – بقلم : جمال عبد العظيم

كتابات ومواد دينية …
بقلم : جمال عبد العظيم  – مصر …
یقول الحدیث المزعوم والمجعول على رسول االله (ص): عن ابى سعید الخدرى رضى االله عنه انه قال: خرج رسول االله(ص)فى اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال : “یا معشر النساء تصدقن فانى اریتكن اكثر اهل النار ” فقلن وبم یا رسول االله فقال :” تكثرن اللعن وتكفرن العشیر, ما رایت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداكن ” قلن : وما نقصان دیننا وعقلنا ؟ قال :” الیس شهادة المراه نصف شهادة الرجل ؟ ” قلن : بلى , قال : ” ذاك من نقصان عقلها. الیس اذا حاضت المراه لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى ,قال : فذلك من نقصان دینها “. ومعنى تكثرن اللعن اى الدعاء بطرد احدهم من رحمة االله سبحانه وتعالى . اما تكفرن العشیر فتعنى تنكرن حق الزوج. ویتهمهن الحدیث الكاذب ایضا بانهن یستطعن اللعب بعقول الرجال الحازمین . وكمسلم فانك تشعر بالحرج والخجل امام الدنیا جمیعا من هكذا خزعبلات الصقت بالاسلام ونسبت لرسوله الكریم (ص) زورا و بهتانا . وواضح طبعا ان البدو اللذین دخلوا فى الاسلام یفرضون ثقافتهم او بالاحرى تخلفهم على الدین الحنیف . والغریب ان النساء من المشتغلات بالدعوه اتبعوا نفس المنهج المتخلف القائم على النقل والغین عقولهن واعتبروه حدیثا صحیحا لایرقى الیه الشك . واعتبروا انفسهن ناقصات عقل ودین . ویلجا المتخلفین من فقهاء النقل الى الاحتیال على العقل المسلم بالتبریر والتاویل لاقناعنا بالحدیث . وفى التاویل عموما افسادا للعقل وتدریبا له على الاحتیال على الاخرین وعلى نفسه لالباس الباطل ثوب الحق وتقبل المزیف واعتباره حقیقیا لیصبح رجال الدین – ولیس الدین – هم السبب الاعظم فى افساد عقول المسلمین و تخلف العالم العربى والاسلامى. والحدیث المجعول قد ذكر صفاتا اخلاقیه تختلف من انسان لاخر واعتبرها كانها طبیعه خلقت علیها النساء وانها بالتالى صفاتا ثابته محتومه على المراه فى كل زمان ومكان ایا كان خلقها وتعلیمها وثقافتها..مع ان الرسول الكریم (ص) هو القائل : ” انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ” وهذا مشابه لقول ابراهیم الخلیل علیه السلام : ” العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ” والحدیثان یفیدان بان الصفات الاخلاقیه انما یكتسبها الانسان بتهذیب نفسه وتربیتها ولیست خلقه مفروضه علیه لا مهرب منها . ووفق هذه الحقیقه كان ینبغى – لوكان الحدیث صحیحا – ان ینصحهن الرسول (ص) بان تتحلمن اى تتهذبن وترقین من اخلاقهن . اما ان ینصحهن بالتصدق مع ترك نفوسهن وضیعه واخلاقهن حقیره فهذا ما لا یقبل به عقل وما لا ینسجم مع غایة الاسلام وغایة الادیان جمیعا . ثم یذكر الحدیث ان النساء یذهبن عقول الرجال ویخرجنهم عن حزمهم . وهذا قد ینطبق على امراه لعوب ولا یصح ان توصم به النساء اجمعین . ثم ان تلك مشكلة الرجال وكان من الانسب للحدیث ان یحذر الرجل من ترك نفسه دمیه فى ید امراه تتلاعب به . ثم یدلل الحدیث الكاذب على نقص عقل المراه بادعاء ان شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل . والحق ان الباحث فى موضوع الشهاده فى القرءان لن یعثر على نص واحد یفید بان شهادة الرجل تعدل شهادة امراتین . ومن قال بهذا هم فقهاء ومجتهدین حسب فهمهم للنصوص . وبرروا هذا الفهم القاصر بقولهم : ان المراه لاتحتمل عبء الشهاده وما فیها من مشقه . اى انه من باب التخفیف علیها ولیس الانتقاص من قدرها . او ان المراه لا تشارك فى اعمال التجاره ومجالس العقود . او ان الحیض والنفاس والحمل یقلل من قدراتها العقلیه ..الى اخر هذه التبریرات المردود علیها جمیعا. فاذا كانت الشهاده عبئا نفسیا وادائها مسئولیه فان الرجل لیس معصوما فى هذا لانه یتفوق على المراه فى القوه البدنیه لا فى قوة الشخصیه والاراده والبأس وقوة النفس . واذا كانت المرأه تتعرض للحمل والارضاع والنفاس فماذا عن القواعد من النساء ؟ واذا كانت المرأه لا تشارك فى اعمال التجاره ومجالس العقود فهناك بلادا مختلفه وازمنه مختلفه تقوم فیها المرأه بكل تلك الاعمال . والتشریع الاسلامى صالح لكل زمان ومكان . اذن فالفقه هو من قال بان شهادة المراه نصف شهادة الرجل . وبدیهي ان الفقه وخزعبلاته وجد بعد عصر الرسول (ص) .. حیث كان (ص) هو المصدرالوحید التشریع . اى ان هناك استحاله فى ان یقول الرسول (ص)ان شهادة المرأه بنصف شهادة الرجل لانه قول مقتبس من الفقه . وقد وردت جمیع ایات الشهاده بغیر تحدید نوع الشاهد ذكر ام انثى . كما استخدمت الایات صیغة المذكر فى الخطاب وبهذا فالخطاب یحمل للجنسین معا الا اذا اكد السیاق اختصاصه بالذكوره فقط . وجمیع هذه الایات تنطبق على المذكر والمؤنث اى تجعل شهادة المرأه مقبوله وتعادل شهادة الرجل . مثال ذلك : ایه 6 سورة النساء فى < یا ایها الذین امنوا شهادة بینكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غیركم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتكم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فیقسمان باالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة االله انا اذا لمن الاثمین > 106 سورة المائده. < فان عثر على انهما استحقا اثما فأخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان فیقسمان باالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین >107سورة المائده < واشهدوا ذوى عدل منكم واقیموا الشهاده الله > 2 سورة الطلاق. ” < واللاتى یاتین الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعة منكم > 15سورة النساء 4 سورة النور < لولا جاءوا علیه باربعة شهداء فاذا لم یأتوا بالشهداء فأولئك عند االله هم الكاذبون > 13 سورة النور . < والذین یرمون ازواجهم ولم یكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باالله انه لمن الصادقین (6 (والخامسه ان لعنة االله علیه ان كان من الكاذبین (7 (ویدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باالله انه لمن الكاذبین > (8 (والخامسه ان غضب االله علیها ان كان من الصادقین (9 (سورة النور . وكانت ایة المداینه (282سورة البقره )هى الایه الوحیده فى القرءان التى استنتج منها الكثیرین ان شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتین . وعلى هذا الاستنتاج سار القضاء الاسلامى على مر التاریخ . والحق ان هذا الاستنتاج مرده الى البیئه الذكوریه التى نبع فیها . وهو استنتاج لیس سلیما حیث هناك فرق بین واقعة الاشهاد وواقعة اداء الشهاده . وایة المداینه تحدثت عن الاشهاد فقالت : < … واستشهدوا شهیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى > فالایه تحتاط للدین و ترسم طریقا تضمن به بقاء شاهدین لیؤدیا الشهاده امام القاضى .ففى حال نسیت احدى المرأتین ولم تتذكر حتى بعد محاولات زمیلتها یتبقى رجل وامرأه فیؤدیان الشهاده امام القاضى . وعلیه تكون شهادة المرأه مساویه لشهادة الرجل . والى مثل هذا ذهب ابن تیمیه حیث قال : “ان ما یحفظ به الحقوق شىء وما یحكم به القاضى شىء اخر . فكیف تكون شهادة المراه مساویه لشهادة الرجل ویقول الرسول (ص) ان شهادة المراه بنصف شهادة الرجل؟ ونأتى الى اتهام النساء بنقص الدین بسبب رفع بعض التكالیف عنهن فى ظروف معینه وهو استنتاج معیب لغة وشرعا . فالنقص لغة معناه ان یقل اداء المكلف عن ما كلف به هو ولیس شخص اخر .فمن یؤدى ما علیه من واجبات فقد اكتمل ادائه سواء تساوت مع واجبات باقى العباد ام لا . ثم ان االله سبحانه وتعالى یحب ان تؤتى رخصه كما یحب ان تؤتى عزائمه.واالله وحده هو المشرع وهو الذى فرض التكالیف وهو سبحانه من یرفعها كلها او بعضها ومخالفة نص الرفع هو نقص الدین الحقیقى .لان االله تعالى لایكلف نفسا الا وسعها . ومقارنة تكالیف رجل بتكالیف امرأه امر لا یستقیم حیث یفترض التماثل بینهما ویفترض ان الرجل هو المقیاس .. وهى مقارنه بین نوعین وجنسین ولیست بین دین كامل واخر ناقص . والا كان على المرأه ان تحج مرتدیه بشكیر احرام لتتساوى بالرجل طالما هو مقیاس الدین المكتمل . ولا حول و لا قوة الا باالله .